المادة الثانية عشرة
من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمطورين - بعد استيفاء المتطلبات الواردة في هذا التنظيم ولوائحه - الحرية التامة في ادارة اعمالهم، وتنفيذ المشروعات المتفق عليها.