المادة الثانية عشرة
من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعامل الهيئة من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شان واردات المؤسسات العامة.