المادة الثانية عشرة
من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة المهيمنة على ادارة شؤون الهيئة والاشراف عليها وتصريف امورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافها في حدود احكام هذا التنظيم ، وله على وجه خاص ما ياتي : 1 - اقرار السياسات والخطط التي تحقق اهداف الهيئة . 2 - اصدار اللوائح الادارية والمالية ، بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 3 - اصدار اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة . 4 - اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 5 - الموافقة على انشاء الفروع والمراكز والمكاتب . 6 - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي . 7 - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك وفقا للاجراءات النظامية المتبعة . 8 - اقرار مصادر التمويل وقبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والاوقاف، بما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية او نقدية . 9 - تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائها او من غيرهم ، وتحديد مهماتهم واختصاصاتهم ومزاياهم المالية. 10 - اقرار القواعد والتنظيمات الخاصة بتنمية موارد الهيئة واستثماراتها . 11 - تقدير الاعانات ومستوى ونوع خدمات الاغاثة التي تقدمها الهيئة داخل المملكة وخارجها . 12 - اقرار التوجهات والسياسات الخاصة بعلاقة الهيئة بمنظمات الحركة الدولية للهلال الاحمر والصليب الاحمر وغيرها من المنظمات ذات العلاقة باعمالها . 13 - اقرار قواعد منح الشارات والاوسمة والشهادات الفخرية والعضوية . 14 - اقرار القواعد التي تنظم التطوع في اعمال الهيئة ، وفقا للخطة العامة المنظمة لذلك . 15 - اقرار الخطط والقواعد التي تنظم عمل الهيئة في حالات الطوارئ وفقا للخطة المعتمدة المنظمة لذلك . وللمجلس بقرار منه تفويض بعض الصلاحيات الى الرئيس او غيره من مسؤولي الهيئة. تعديلات المادة المادة الثانية عشرة : تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (217) وتاريخ 11/ 4/ 1438ه ، وذلك : باحلال عبارة "وللمجلس بقرار منه تفويض بعض الصلاحيات الى رئيسه او من يراه من اعضائه او من مسؤولي الهيئة" محل عبارة "وللمجلس بقرار منه تفويض بعض الصلاحيات الى الرئيس او غيره من مسؤولي الهيئة"، الواردة في نهاية المادة .