المادة الثانية عشرة
من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.