المادة الثانية عشرة
من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تتكون موارد الهيئة مما ياتي : ا مايخصص لها في الميزانية العامة للدولة . ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الاعمال والخدمات التي تقدمها . ج - ماتقبله من تبرعات وهبات ووصايا واوقاف ومنح واعانات. د اي مورد اخر يقره المجلس. 2 - تودع اموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة، وتؤول الاموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية سوى ما تحتاجه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية والتزاماتها النظامية - الى الخزينة العامة للدولة.