المادة الثانية عشرة
من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة حقوق الإنسان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا مركز للنشر والاعلام والتوثيق والترجمة في مجال حقوق الانسان، ويديره احد اعضاء مجلس الهيئة المتفرغين بناء على ترشيح من رئيس الهيئة. ويهدف هذا المركز الى الاسهام في نشر المبادئ والمفاهيم الاساسية لحقوق الانسان التي تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية وتاصيل ثقافتها، واقامة علاقات التعاون مع الهيئات الدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة من اجل النهوض بحقوق الانسان. وللمركز على وجه الخصوص المهمات الاتية: 1 - الاشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التي تعقد في المملكة حول حقوق الانسان. 2 - نشر ثقافة حقوق الانسان، ومن ذلك اجراء الدراسات المقارنة بين الشريعة الاسلامية والصكوك الدولية لحقوق الانسان وتوعية المواطنين، والاستعانة بالمؤسسات والاجهزة المختصة بشؤون التعليم والاعلام والثقافة. 3 - اعداد النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة باهداف الهيئة واختصاصاتها. 4 - اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة تمهيدا لاحالته الى مجلس الهيئة 5 - تنظيم دورات خاصة في المملكة للتوعية في مجال حقوق الانسان لمنسوبي الجهات المعنية بحقوق الانسان وغيرهم من المهتمين بهذا المجال. 6 - توثيق جميع ما يتعلق بحقوق الانسان والترجمة من اللغة العربية واليها.