المادة الثانية عشرة
من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل واحكام نظام التامينات الاجتماعية.
من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثانية عشرة من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.