المادة (12)
من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (12) من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لاحكام هذا القانون (النظام) التظلم للجهة المختصة وفقا للاجراءات المتبعة في كل دولة.