المادة الثانية عشرة
من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
نصُّ المادة الثانية عشرة من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تتحمل الوزارة اي مسؤولية مالية او نظامية فيما يتعلق بالحوادث، او الاضرار الجسدية او المرضية، او اي ضرر او خسارة، او مطالبة ناتجة من نشاط او تجربة اجريت في البحث. وعلى الباحث الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية لاجراء اي تجربة يتطلبها البحث، على ان يتضمن العقد تحديد هذه المسؤوليات.