اذا كان لدى الامانة او البلدية شك قوي بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجوز لها التحفظ على المواد او الادوات المتعلقة بهذه المخالفة المشكوك في وقوعها، او حجزها، او اغلاق المحل او المنشاة مدة لا تتجاوز (ثلاثة) ايام، يتخذ بعدها الاجراء اللازم وفقا للائحة والقرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة. يتحمل المخالف التلف الذي اصاب المواد او الادوات -بسبب التحفظ عليها او حجزها- المستعملة في المخالفة البلدية الجسيمة وفقا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، ويتحمل المخالف كذلك النفقات التي قد تترتب على ذلك التحفظ او الحجز. وتعوض الامانة او البلدية صاحب الشان عن التلف الذي اصاب تلك المواد او الادوات المحجوزة او المتحفظ عليها وعن اي نفقات قد تترتب على ذلك التحفظ او الحجز اذا لم يثبت وقوع المخالفة البلدية الجسيمة. تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الاحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.