المادة الثانية عشرة
من لائحة دور الرعاية الاجتماعية
نصُّ المادة الثانية عشرة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، في مدة اقصاها تسعون يوما من تاريخ صدورها.
من لائحة دور الرعاية الاجتماعية
نصُّ المادة الثانية عشرة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.