المادة الثانية عشرة
من نظام إجراءات التراخيص البلدية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام إجراءات التراخيص البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر الجهة الحكومية المختصة موافقة مبدئية لطالب الترخيص اذا توافرت الشروط المقررة نظاما، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب، على ان يكون اصدار الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول.