المادة الثانية عشرة
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عند اخذ الموافقة بعد التبصير ، على الباحث ان يوضح بطريقة مفهومة للانسان الذي يجرى عليه البحث او لوليه ، جميع النتائج المحتملة، بما فيها النتائج غير الحميدة الناتجة عن الرجوع عن الموافقة بعد التبصير ان وجدت .