المادة الثانية عشرة
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، على المجمعات السكنية والتجارية والجهات الادارية الحكومية؛ التعاقد مع مقدم خدمة مرخص له، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.