مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، على المجمعات السكنية والتجارية والجهات الادارية الحكومية؛ التعاقد مع مقدم خدمة مرخص له، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.