في حال بقاء الجهة الحكومية بالعقار المستاجر بعد انتهاء مدة عقد الاستئجار دون تمديده، او تحديده، او اخلائه؛ تدفع قيمة اجرة مدة بقائها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. ## انهاء عقد الاستئجار واخلاء العقار