المادة الثانية عشرة
من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى النيابة العامة -وفقا لنظامها- التحقيق، والادعاء امام المحكمة المختصة في الجرائم المشار اليها في المادتين (العاشرة)، و(الحادية عشرة) من النظام.