تتولي الجهات المختصة– حسب اختصاصها– القيام بما ياتي: 1 - الرقابة والتفتيش على المنشات والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية؛ للتاكد من الالتزام باحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية . 2 - ضبط مخالفات احكام هذا النظام واثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة اجراءات ضبط المخالفات واثباتها.