تتولي الجهات المختصة– حسب اختصاصها– القيام بما ياتي: ١– الرقابة والتفتيش على المنشات والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية؛ للتاكد من الالتزام باحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية. ٢– ضبط مخالفات احكام هذا النظام واثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة اجراءات ضبط المخالفات واثباتها.