المادة (12)
من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (12) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستحق الموظف مكافاة الوظيفة اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، بشرط ان لا يسبق ذلك صدور قرار تعيينه.
من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (12) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.