المادة الثانية عشرة
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون اقرار الاخرس ومن في حكمه واستجوابه واداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فان لم يكن يعرف الكتابة فباشارته المعهودة.