المادة الثانية عشرة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟
تحدد اللائحة الشروط اللازمة لاصدار شهادة حرية البيع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: