المادة الثانية عشرة
من نظام الأحداث
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد الدار \-فور ايداع الحدث لديها\- تقريرا اجتماعيا عن حالته، وتقدمه الى المحكمة مع ملف القضية، وكلما طلبت المحكمة ذلك. وفي جميع الاحوال يجب ان تقدم الدار الى المحكمة \- بصفة مستمرة\- تقريرا اجتماعيا عن حالة الحدث، وتحدد اللائحة المدد اللازمة لذلك.