المادة الثانية عشرة
من نظام الإحصاءات العامة للدولة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الإحصاءات العامة للدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى اثبات المخالفات لاحكام هذا النظام موظفو دائرة الامن العام وموظفو مصلحة الاحصاءات العامة والموظفون الذين يندبون لهذا الغرض بالاشتراك مع موظفي دوائر الامن.