المادة الثانية عشرة
من نظام الأرصاد
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الأرصاد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها في نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا- غرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة الف ريال. ب- تعليق الترخيص او التصريح لمدة لا تزيد على (ستة) اشهر. ج- الغاء الترخيص او التصريح. د- مصادرة المضبوطات محل المخالفة. ه- الزام المخالف باصلاح الضرر الناتج عن المخالفة تحت اشراف المركز او التعويض عن قيمة الاصلاح، وفوات المنفعة. 2- يصدر الوزير جداول تصنيف المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وتحديد العقوبات المقابلة لها من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ا، ب، ج) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ ويراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.