لا يجوز تعديل شروط واحكام الرخصة اثناء فترة سريانها الا بطلب من المرخص له وموافقة الوزارة. ويكون تجديدها او تمديدها بالشروط والاحكام التي يتم الاتفاق عليها مع المرخص له، وفقا لما تحدده اللوائح.