المادة الثانية عشرة
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تعديل شروط واحكام الرخصة اثناء فترة سريانها الا بطلب من المرخص له وموافقة الوزارة. ويكون تجديدها او تمديدها بالشروط والاحكام التي يتم الاتفاق عليها مع المرخص له، وفقا لما تحدده اللوائح.