المادة الثانية عشرة
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المنشاة ما ياتي: 1 - تسجيل منتجاتها من الاعلاف لدى الهيئة، وفقا لما تحدده اللائحة. 2 - استيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتطبيق قواعد الممارسة الجيدة في الانتاج. 3 - ان تكون قادرة على التعرف على مصدر الاعلاف التي تحت اشرافها، وان تكون قادرة على تحديد المنشات التي تمدها به، وتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة اذا تطلب الامر ذلك. 4 - عدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها من الاضافات العلفية التي تحددها اللائحة.