في حال الغاء الاقامة المميزة او انهائها، لحاملها او اي من افراد اسرته، فيتولى المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- النظر فيما قد يترتب على ذلك من اثار، ومعالجتها، وذلك وفق ما ورد في النظام وما تحدده اللائحة.