يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة انها مسحوبة (لا امر). ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة (ليست لامر) او اية عبارة مماثلة الا وفقا لاحكام حوالة الحق، ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة او لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب او لاي ملتزم اخر. ويجوز لهؤلاء جميعا تظهير الكمبيالة من جديد.