المادة الثانية عشرة
من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- للمؤجر ان يضع على المنقول المؤجر اي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود. 2 - للمؤجر - او من ينيبه - الكشف على الاصل المؤجر؛ للتاكد من استمرار حيازة المستاجر له ولفحص حالته، على الا يلحق هذا الاجراء ضررا بالمستاجر، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.