المادة الثانية عشرة
من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان يصدر ايصال التخزين ومستند الرهن باسم المودع او لامره. واذا كان ايصال التخزين ومستند الرهن لامر المودع جاز له ان يظهرهما للغير احدهما او كليهما. وعلى المظهر له ان يطلب من الخازن بدون ابطاء قيد التظهير في صورة الايصال وصورة المستند التي يحتفظ بها في المخزن. وعلى الخازن فورا قيد هذا التظهير مع بيان عنوان المظهر له.