المادة الثانية عشرة
من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يختص مدير عام البنك بالاتي: ا - العمل على تحقيق الاهداف التي انشئ من اجلها البنك. ب - الاشراف على ادارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة. ج - تمثيل البنك لدى الغير. د - تحصيل الحقوق المستحقة للبنك، او المحولة اليه. ه - اعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الادارة، وتشمل الانجازات والمعوقات واقتراحات بالحلول المناسبة.