المادة الثانية عشرة
من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المحافظ الى الملك طلب تعيين خلف لاي من اعضاء المجلس - وفقا للفقرة (2) من المادة الثامنة من النظام - في اي من الحالات الاتية: وفاة العضو. اذا فقد العضو احد شروط العضوية المنصوص عليها في النظام. اذا طلب العضو الاعفاء. عند تغيب العضو (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله المجلس او دون موافقة من رئيس المجلس. اذا اصبح العضو غير قادر على اداء مهماته لاي سبب. اذا اخل العضو باحد واجباته اخلالا جسيما وفق ما يقرره المجلس. تعديلات المادة المحافظ ونائب المحافظ وموظفو البنك ( المادة الثالثة عشرة ) - عدل العنوان الفرعي وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28ه، ليكون بالنص الاتي: "المحافظ ونائبا المحافظ وموظفو البنك". يكون للبنك محافظ متفرغ بمرتبة وزير يعين وتحدد مزاياه بامر ملكي. والمحافظ هو المسؤول التنفيذي عن ادارة البنك، ويتولى تنفيذ سياساته ومهماته وتسيير شؤونه، ومباشرة الاعمال التي يراها ضرورية وملائمة للقيام بها وفقا للنظام، ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الاتي: تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. تقديم تقارير دورية الى المجلس عن اعمال البنك، ومنجزاته، ونشاطاته. تقديم الاقتراحات الى المجلس في شان الموضوعات الداخلة في اختصاصه. تمثيل البنك امام القضاء وفي علاقاته مع الغير، وله تفويض غيره في ذلك. اداء مهمات وصلاحيات البنك وفق ضوابط وجدول صلاحيات يعتمدها المجلس. اقتراح الاستراتيجيات والخطط التشغيلية للبنك. ابرام الاتفاقيات والعقود. تعيين موظفي البنك، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين داخل المملكة او خارجها، وتحديد مزاياهم، وفقا لما يقره المجلس. افتتاح مراكز النقد، وتعيين الوكلاء والمراسلين . وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته الى من يراه من موظفي البنك.