المادة الثانية عشرة
من نظام البيئة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا يجوز تملك اراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، باي وجه من اوجه التصرف الناقل للملكية. ٢\- لا يجوز التعدي – سواء اكان بالتوسع ام بالاحداث – على اراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.