دون اخلال بحق ذوي الشان في المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن استخدام بيانات غير مطابقة للحقيقة، يجوز لهم في اي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع اي دعوى، اللجوء الى ديوان المظالم لاتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة.