المادة الثانية عشرة
من نظام البيانات التجارية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام البيانات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بحق ذوي الشان في المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن استخدام بيانات غير مطابقة للحقيقة، يجوز لهم في اي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع اي دعوى، اللجوء الى ديوان المظالم لاتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة.