المادة الثانية عشرة
من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يكون الحد الاعلى لمبلغ التعويض (9,000) تسعة الاف ريال عن كل شهر من الاشهر الثلاثة الاولى، و(7,500) سبعة الاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك. 2- اذا قل مقدار التعويض المنصوص عليه في المادة (الحادية عشرة) عن مقدار اعانة البحث عن عمل – المقررة نظاما – فانه يزاد ليكون مساويا لذلك الحد على الا يتجاوز التعويض (100%) مائة في المائة من متوسط الاجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.