المادة الثانية عشرة
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمارس مجلس الادارة الاختصاصات الاتية : 1 - الاشراف على تنفيذ النظام واللوائح، وتحقيق اهدافه وتحسين سير عمل المؤسسة. 2 - اقرار اللوائح التنظيمية والتنفيذية. 3 - اقتراح تحديد مراحل التطبيق وفق احكام المادة السادسة من هذا النظام، واقتراح احداث فروع اخرى للتامينات. 4 - اقرار احداث مكاتب المؤسسة. 5 - اقرار الخطة الحسابية والميزانية والتقرير المالي والحساب الختامي للمؤسسة. 6 - الافصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة وعن نشاط الاستثمار. 7 - وضع واقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة، واقرار المجالات التي يراها مفيدة لتوظيف هذه الاموال ضمن نطاق هذه الخطة. 8 - ابداء الراي في كل مسالة يحيلها اليه رئيس المجلس او نائبه. 9 - القيام باي مهام اخرى يعهد بها اليه هذا النظام او اللوائح المتخذة تطبيقا لاحكامه، او اي نص نظامي اخر. 10 - قبول الهبات او الوصايا.