المادة الثانية عشرة
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخصص لكل فرع من فروع التامينات الاجتماعية ولكل برنامج ادخاري ولكل منتج تاميني؛ حساب خاص به ولمجلس الادارة دمج حسابات الفروع او بعضها وفق ما يراه مناسبا.