المادة الثانية عشرة
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لكل وحدة عقارية خارطة مستقلة تبين موقعها وحدودها واطوالها ومساحتها ومعالمها وما عليها من منشات وارقام الوحدات المجاورة لها.