المادة الثانية عشرة
من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
العقوبات دون اخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في انظمة اخرى، يعاقب كل من ثبتت مخالفته اي حكم من احكام النظام بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية: 1- الانذار. 2- تعليق التصريح او الغاؤه. 3- المنع من ممارسة اي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية النباتية بصفة مؤقتة او دائمة. 4- غرامة لا تزيد على مائة الف ريال.