يجوز للمصلحة ان تعرض في اي وقت اي شخص لم يكمل الخمسين من العمر ويتناول – وفقا لهذا النظام او اي نظام تقاعد سابق – معاشا بسبب عجزه عن العمل على من تعينه من الاطباء لفحصه في محل اقامته او اي مكان اخر يحدد له، واذا امتنع الشخص عن تقديم نفسه للفحص الطبي رغم اعلانه بخطاب مسجل بوجوب ذلك يوقف صرف معاشه حتى يتقدم لذلك الفحص الطبي، فاذا لم يفعل ذلك خلال شهر من تاريخ ايقاف صرف معاشه اعلن مرة ثانية بنفس الطريقة، فاذا استمر امتناعه لمدة سنة من تاريخ الاعلان الثاني او اذا اظهر الكشف شفاءه تعاد تسوية حالته على اساس ما كان يستحقه لو كان ترك الخدمة بالاستغناء، اما الممتنع اذا كان مستحقا عن صاحب المعاش فيقطع استحقاقه نهائيا.