١.فيما عدا طلب النقض وطلب التماس اعادة النظر، لايحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى او قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة. ٢.يمهل طالب النقض وطالب التماس اعادة النظر مدة (ثلاثين) يوما من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فان لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويعد الحكم نهائيا.