المادة الثانية عشرة
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر دائرة التنفيذ امرا بالتنفيذ الى الجهة الادارية اذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون ان يتم التنفيذ، او اذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه. واذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ اجراءات معينة بما في ذلك اصدار قرارات ادارية فيتضمن امر التنفيذ تحديدها. وتبلغ الجهة المختصة بصورة من الامر للنظر في مباشرة الاجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.