المادة الثانية عشرة
من نظام التوثيق
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**لا يختص كاتب العدل بتوثيق اي اقرار او عقد يكون احد طرفيه عديم الاهلية او ناقصها، او غائبا، او ناظر وقف او وصية، الا في الحالات الاتية:** ١.قبول الهبة. ٢.تصرفات الاب في مال ولده عديم الاهلية او ناقصها. ٣.اقرار البائع بالبيع على مورث عديم الاهلية او ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث. ٤.ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقارا. ٥.عقد تاجير مدته لا تتطلب الاذن من المحكمة المختصة.