المادة الثانية عشرة
من نظام الثروة الحيوانية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الثروة الحيوانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز التصرف باي نوع من انواع الثروة الحيوانية مصاب باي مرض معد او وبائي او مخلفاته او منتجاته او الادوات المستخدمة في رعايته الا تحت اشراف الوزارة ووفقا لما تحدده اللائحة.