يتكون مجلس امناء الجامعة من الاتي: 1. اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي. 2. ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي. 3. رئيس الجامعة. 4. ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة يرشحهم مجلس الجامعة. ويكون رئيس المجلس ونائبه من الوارد ذكرهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.