المادة الثانية عشرة
من نظام الحماية من الإيذاء
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الحماية من الإيذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتابع الوزارة قضايا الايذاء التي تحيلها الى جهة الضبط، وفقا لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام، وعلى جهة الضبط احاطة الوزارة بما انتهت اليه من اجراءات حيال كل قضية على حدة.