المادة الثانية عشرة
من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لمدير البنية التحتية ولا لامين الافلاس -المعين وفقا لاحكام المادة (الحادية عشرة) من النظام- نقل ملكية اصول البنية التحتية، (ويشمل ذلك اي مبنى او منشاة قائمة عليها)، او الموافقة على نقلها، او انشاء او الموافقة على انشاء ضمان عليها، او اي حق اخر مرتبط بها، او اتخاذ اي اجراء من شانه الحجز عليها او التصرف فيها؛ دون موافقة مسبقة من الهيئة ومالك البنية التحتية، ما لم يكن ذلك بناء على حكم قضائي نهائي.