المادة الثانية عشرة
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به الانظمة الاخرى يتولى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني ما يلي: ا - تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني والاستخبارات العامة من ناحية اخرى، وذلك لضمان تنفيذ اعمال الدفاع المدني. ب - اصدار الامر باجراء التجارب والتمرينات على اعمال الدفاع المدني للوقوف على حسن وكفاية واستعداد الوسائل الخاصة بالدفاع المدني. ج - اصدار الامر بدعوة العناصر المدربة في تشكيلات الدفاع المدني . د - اصدار قرارات الاستعمال المؤقت للمنشات والمباني والادوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها مما يكون ضروريا لتنفيذ خطط ومشاريع واجراءات الدفاع المدني في الحالات الاستثنائية على ان يتم ذلك لقاء تعويض عادل. ه - اصدار الاوامر بتوفير المواد والادوات اللازمة للدفاع المدني في حالات الكوارث بطريقة الشراء المباشر مهما بلغت قيمتها، في حدود المبالغ التي تخصص لذلك. و - تقرير وجود الكارثة. ز- الاعلان عن الكارثة. ح - اصدار اي قرارات تمليها مصلحة الدفاع المدني. ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات. تعديلات المادة المادة الثانية عشرة تم تعديل الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436ه ، لتصبح بالنص الاتي: " ا - تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة من ناحية اخرى، وذلك لضمان تنفيذ اعمال الدفاع المدني".