اذا لم يكن هناك طبيب نفسي مختص لتقويم حالة المريض النفسي او اي طبيب اخر، فانه يجوز لاي من الاخصائي النفسي او الاخصائي الاجتماعي، او المرشد النفسي، او الممرض النفسي؛ التحفظ على المريض النفسي (الزاميا) بصفة مؤقتة في المستشفى، وفقا لما ياتي : ا - الا تتجاوز مدة التحفظ الالزامي المؤقت (ثماني ساعات) بحسب الشروط الاتية : 1 - قيام دلائل واضحة على اصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل اعراضه خطرا عليه او على الاخرين وقت معاينته، او احتمالا كبيرا له. 2 - عدم توافر الطبيب لمعاينة المريض النفسي عند اتخاذ قرار الدخول الاسعافي. ب - على من يتخذ قرار التحفظ الالزامي المؤقت ابلاغ الطبيب المناوب وادارة المنشاة العلاجية النفسية عن حالة المريض النفسي وفق اجراءات توضحها اللائحة. ج - تنتهي مدة التحفظ الالزامي المؤقت بانتهاء المدة المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة، او بحضور الطبيب لتقويم حالة المريض النفسي وتقرير ما يراه وفق احكام هذا النظام.