المادة الثانية عشرة
من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الوزارة بتطبيق الرقابة الرقمية (التقنية) في الجهة الحكومية عن طريق مراقبة نظم الموارد الحكومية، وتحليل البيانات الصادرة عنها وفحص الضوابط الرقابية المرتبطة بها؛ للتاكد من توافقها مع الانظمة واللوائح والتعليمات وبالتعاون مع الجهات المنظمة والمشغلة لنظم الموارد الحكومية، وفقا لاحكام النظام واللائحة.